الصيمري
424
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
يقرع ؟ على قولين . واختار الشيخ في المبسوط ( 1 ) أنه لا يقرع ما دام حيا لرجاء التذكر ، فإذا مات أقرع ، واختاره نجم الدين في الشرائع ، والعلامة في القواعد واختار في المختلف مذهب الشيخ هنا . والمعتمد مذهب المبسوط ، وتوقف كتبهما حتى يتذكر أو يموت فيقرع ، ومذهب الشيخ هنا قوي . مسألة - 25 - قال الشيخ : إذا أدى أحدهما مال الكتابة وأشكل الأمر عليه فادعيا عليه أنه يعلم عين من أدى ، كان القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف أقرع بين المكاتبين ، فمن خرجت له رقعة الأداء حكم بحريته . وقال الشافعي : إذا حلف لهما كانا جميعا على الكتابة يوفي كل واحد منهما ألفا . والمعتمد قول الشيخ هنا ، جزم به نجم الدين في الشرائع ، وجزم في الأولى بعدم القرعة ما دام حيا . مسألة - 26 - قال الشيخ : يجوز أن يكاتب عبده على العروض من الحيوان والثياب بلا خلاف ، ويجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب واحد إلى أجل واحد . وقال الشافعي : لا يجوز الا على ثوبين إلى أجلين . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 27 - قال الشيخ : إذا كان عبد بين شريكين ، فكاتب أحدهما بأكثر من شريكه صح ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . وللشافعي قولان : أحدهما يصح ، والآخر لا يصح . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 28 - قال الشيخ : إذا كاتب أحدهما بغير إذن شريكه صح أيضا ،
--> ( 1 ) المبسوط 6 / 96 .